ضوابط تمديد خدمات التدريسيين
الذين يحملون لقب (مدرس / مدرس مساعد) والموظفين

 

1-  استناداً الى الفقرة (ثالثاً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 واعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (20375) في 17/8/2008 يكون تمديد الخدمة على النحو الاتي:-

 

·         تقدم الطلبات من خلال الجامعة ويتم رفع الاسماء الى مركز الوزارة لغرض استحصال الموافقات اللازمة للتمديد.

·    مفاتحة الوزارة من قبل الجامعة بكتاب رسمي يؤيد الحاجة الفعلية وندرة الاختصاص للشخص المراد تمديد خدماته مع خلاصة مفصلة بالخدمات ونسخة من هوية الاحوال المدنية. 

·    تزويدنا بنسحة من الامر الجامعي عند اعتماد نهاية السنة التقويمية  (31-12) بدلاً من (1/7) للذين تولدهم (1/7) حصراً استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1367) لسنة 1978.

·    ان يتم رفع الاسماء الى مركز الوزارة قبل ثلاثة اشهر علـى الاقـل من بلوغه القانوني ليتسنى استحصال الموافقات الاصولية.

 01-02-2010

bottom