|
ضوابط تمديد خدمات التدريسيين الذين يحملون لقب (مدرس / مدرس مساعد) والموظفين
1-
استناداً الى الفقرة (ثالثاً) من المادة (1) من قانون
التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 واعمام الامانة العامة
لمجلس الوزراء المرقم (20375) في 17/8/2008 يكون تمديد
الخدمة على النحو الاتي:-
·
تقدم الطلبات من خلال الجامعة ويتم رفع الاسماء الى مركز
الوزارة لغرض استحصال الموافقات اللازمة للتمديد.
·
مفاتحة الوزارة من قبل الجامعة بكتاب رسمي يؤيد الحاجة
الفعلية وندرة الاختصاص للشخص المراد تمديد خدماته مع
خلاصة مفصلة بالخدمات ونسخة من هوية الاحوال المدنية.
·
تزويدنا بنسحة من الامر الجامعي عند اعتماد نهاية السنة
التقويمية (31-12) بدلاً من (1/7) للذين تولدهم (1/7)
حصراً استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1367)
لسنة 1978.
·
ان يتم رفع الاسماء الى مركز الوزارة قبل ثلاثة اشهر علـى
الاقـل من بلوغه القانوني ليتسنى استحصال الموافقات
الاصولية.
01-02-2010
|